الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 280 من 610

صفحة
66976 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم (4).


76977 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يخرج في تجارة إلى مكة


____________


(1) قوله: " قال: نعم " حمل على أنه يجزئه إلى وقت اليسار. وقوله: " حجة الجمال تامة " حمل على ما إذا كانا مستطيعين بوجه الكراية والاجارة ان حمل التمام على الاجزاء عن حجة الاسلام كما هو الظاهر. (آت)

(2) يدل على الاجزاء واستحباب الاعادة. (آت)

(3) حمله الشيخ وسائر الاصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالاعادة فيكون موافقا لقول من قال: لو أخل بركن عنده تجب عليه الاعادة. (آت)

(4) حمل على الاستطاعة في البلدو ظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين. (آت) [*]

الصفحة 276


أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لا، بل حجته تامة.


86978 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الاسلام؟


قال: نعم قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال: نعم ; قال: وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذااحتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (1).


96979 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (2).

التالي ص 280/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...