الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 281 من 610

صفحة
6980 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (ع) قال: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزءت عنه حجة الاسلام وإن [كان] مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.


6981 - 11 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال:


سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الاسلام وإن كان مات و هو صرروة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن


____________


(1) لاخلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد ادرك الحج وقال بعض المحققين: ينبغى القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا. (آت)

(2) اليقر من البلاد: الموضع الذى يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها والجمع ثغور مثل فلس وفلوس. والثغر: المبسم ثم اطلق على الثنايا وإذا كسر ثغر الصبى، قيل ثغر: ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره من باب نفع: كسرته وإذا نبتت بعد السقوط.

قيل: أثغر اثغارا مثل أكرم اكراما وإذا ألقى أسنانه قيل: اثغر على افتعل قاله ابن فارس وبعضهم يقول: إذا نبتت اسنانه قيل: اثغر بالتشديد وقال أبويزيد: يغر الصبى بالبناء للمفعول يثغر ثغرا وهو مثغور إذا سقط ثغره (المصباح) وقال المجلسى رحمه الله: لعله محمول على تأكد الاستحباب او على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم. [*]


الصفحة 277


فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ; قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال، يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه.

التالي ص 281/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...