الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 283 من 610

صفحة
6986 - 16 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضي عنهما حجة الاسلام؟ قال: نعم.


6987 - 17 محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل مات وله


الصفحة 278


ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لابيه نافلة و وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لابيه فريضة وللابن نافلة (1).


6988 - 18 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن عبدا حج عشر حجج (2) كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.


(باب)


* (من لم يحج بين خمس سنين) *


16989 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن ذريح عن أبي عبدالله (ع) قال من: مضت له خمسين سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم (3).


26990 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن حمران، عن أبي جعفر (ع) قال: إن لله مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله (4) إن ذلك لمحروم.

التالي ص 283/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...