الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 282 من 610

صفحة
6982 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة


الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.


6983 - 13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لابي عبدالله (ع): بلغني عنك أنك قلت:


لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزء ذلك عنه؟ فقال:


نعم أشهد بها عن أبي حدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.


6984 - 14 عنه، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا وأجر الذي أحجه.


6985 - 15 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال: نعم.

التالي ص 282/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...