محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 326 / داخلي 325 من 588
صفحة
[صفحة 326]
سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام (1).
7171 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي جعفر(عليه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد.
(باب)
* (ما يجب لعقد الاحرام) *
17172 على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك (2) وخذ من شاربك ولايضرك بأي ذلك بدءت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلايضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس.
27173 علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: السنة في الاحرام تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. (3)
37174 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إذاطليت للاحرام الاول كيف
____________
(1) لعل المعنى انه يحرم من موضعه ولايترك الاحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة. (آت)
(2) الابط: باطن المنكب. وطلى البعير القطران أو بالقطران: لطخه به.
(3) العانة: منبت الشعر في اسفل البطن جمعها عون وعانات. [*]