محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 327 من 588
صفحة
[صفحة 328]
27179 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم فأتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ قال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته.
37180 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل.
7181 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله (2).
57182 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال:
عليه إعادة الغسل.
3 6718 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم اظفاره، قال:
يمسحها بالماء ولايعيد الغسل. (3)
7184 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال:
أرسلنا إلى أبي عبدالله (ع) ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) المشهور استحباب اعادة الغسل بعد لبس مالايجوز للمحرم لبسه وأكل ما لايجوز أكله وألحق الشهيد في الدروس الطيب ايضا لصحيحة عمر بن يزيد والمشهور عدم استحباب الاعادة لغيرها من تروك الاحرام. (آت)