محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 326 من 588
صفحة
[صفحة 327]
أصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل (1).
47175 عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.
7176 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام): يعيد.
67177 بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني (2) زرارة في نتف الابط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لايجوز لي أن أفعله، فقال: فيما أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الابط وحلقه، قلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا، فإن الاطلاء طهور.
(باب)
* (ما يجزئ من غسل الاحرام وما لايجزئ) *
17178 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك (3).
____________
(1) ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشريوما وعدم استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك ايضا لغيره من الاخبار وهو اظهر. (آت)
(2) لاحانى أى نازعنى، والملاحاة: المنازعة.
(3) ظاهره عدم انتقاض الغسل بالاحداث الواقعة قبل اتمام اليوم اوتمام الليل. (آت) [*]