الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 330 من 588

صفحة
[صفحة 331]

7195 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبداله قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟

فكتب (عليه السلام) نعم أو لا بأس به (1).


7196 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد ابن مروان قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟

فقال: نعم


(باب)


* (صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه) *


17197 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، و معاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (2).

27198 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر الصلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة (3) صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله واثن عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وقل: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لاأوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و

____________

(1) يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد رضى الله عنه كما ذكرنا في الخبر السابق. (آت)

(2) وجه الافضلية التأسى بالنبى (صلى الله عليه وآله) وموافقته في فعله. (في)

(3) يعنى وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين. (في) [*]

التالي ص 330/588 — الأصلية 331 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...