محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 331 من 588
صفحة
[صفحة 332]
تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم (1) مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت (2) اللهم فتمم لي حجي وعمرتي، اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي شئ يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي (3)، اللهم إن لم تكن حجة (4) فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " قال: ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب. (5)
37199 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إني إريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول:
قال: تقول: " اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
47200 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت:
أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ فقال: سواء عليكم (6) إنما أحرم رسول الله صلاة (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر لان الماء كان قليلا كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى (7) مثل ذلك من الغد ولايكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا.
(2) " وارتضيت " أى اخترتهم. " وسميت " اى من الذين سميتهم وكتبتهم لتقدير الحج في ليلة القدر. (آت)
(3) " يحبسنى " يعنى من اتمام الحج. " لقدرك " متعلق ب " يحبسنى ". (في)
(4) أى ان لم يتيسرلى اتمام الحج فيكون هذا الاحرام للعمرة فأتمها عمرة. (في)
(5) استوت بك الارض اى سلكت فيها. (في)
(6) لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب. (آت)
(7) يعنى يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتى به إلا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم والمراد أن السبب في احرام النبى (صلى الله عليه وآله) وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت. (في) وفى المغرب هجر: إذا سار في الهاجرة وهى نصف النهار في القيظ خاصة ثم قيل: هجرإلى الصلاة إذا بكر ومضى إليها في اول وقتها. (آت) [*]