محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 336 من 588
صفحة
[صفحة 337]
المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.
7220 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراة من النار وبراة من النفاق.
(باب)
* (ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره) *
17221 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج (1) " فقال: إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت: فما الذي اشترط عليهم وماالذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج " وأما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (2) " قال: يرجع لاذنب له. قال: قلت:
أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، قلت:
فمن ابتلي بالجدال ماعليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.
7222 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان في قول الله عزوجل: " وأتموا الحج والعمرة لله (3) " قال:
إتمامها (4) أن لارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
37223 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن