الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 336 من 588

صفحة
[صفحة 337]

المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.


7220 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراة من النار وبراة من النفاق.


(باب)


* (ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره) *


17221 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج (1) " فقال: إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت: فما الذي اشترط عليهم وماالذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج " وأما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (2) " قال: يرجع لاذنب له. قال: قلت:

أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، قلت:


فمن ابتلي بالجدال ماعليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.


7222 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان في قول الله عزوجل: " وأتموا الحج والعمرة لله (3) " قال:


إتمامها (4) أن لارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.


37223 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________

(1) البقرة: 196. وقوله: " فلارفث " أى لاجماع. و " لافسوق " أى لاكذب ولاسباب

" ولاجدال " أى قول لا والله وبلى والله. وقوله: " في الحج " أى أيامه.


(2) البقرة: 202.

(3) البقرة: 195.

(4) في بعض النسخ [إتمامها]. [*]

التالي ص 336/588 — الأصلية 337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...