الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 337 من 610

صفحة
____________


(1) الخائر بالخاء المعجمة والثاء المثلثة: الغليظ. والخثورة: نقيص الرقة. والكراهة لاتنافى في الحرمة.

(2) البان: ضرب من الشجر رطب ثمره دهن طيب. والغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن كما في النهاية. ونقل عن جامع ابن ابيطار: البان شجرة شبيهة بالطرفاء ويقال لشجره: حب البان وقد ينبت هذه الشجرة ببلاد الحبشة ومصر وبلاد العرب وموضع من فلسطين.

(3) ظاهره أنه (عليه السلام) لم يكن لبى بعد ويدل عليل عدم مقارنة التلبية كما سيأتى. (آت)

(4) لعل الترديد من الراوى. (آت)

(5) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من أنه إذا عقدنية الاحرام وليس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد ونقل السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار اجماع الفرق فيه وربما ظهر من الروايات انه لا يجب استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفى الاتيان بالتلبية وعلى هذا فيكون المنوى عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهوالاحوط. (آت) [*]

الصفحة 331


7195 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبداله قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟


فكتب (عليه السلام) نعم أو لا بأس به (1).


7196 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد ابن مروان قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟


فقال: نعم

التالي ص 337/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...