محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 381 من 588
صفحة
[صفحة 382]
محبوب، عن على بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما.
7423 - 6 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن حماد عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء (1).
7424 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم.
7425 - 8 على بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟
قال: لا 7426 - 9 - أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: لابأس لايضره.
7427 - 10 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
____________
(1) يدل على أن ما قتله المحرم لايحرم على غيره وهو خلاف المشهور فانهم ذهبوا إلى انه ميتة يحرم على المحل والمحرم بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب واسحاق وذهب الصدوق رحمه الله في الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لايحرم على المحل مطلقا. وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا ويدل عليه روايات. وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتى بعدها بالحمل على ما إذا ادرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح فانه يجوز للمحل والحال هذه أن يذبحه ويأكله وهو تأويل بعيد ثم قال: ويجوزأيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه فانه إذا كان الامر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبيل الرمى في شئ وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة وفيه جمع بين الاخبار الا انها ليست متكافئة وكيف كان و الاقتصار على اباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان اولى وأحوط واحوط منه اجتناب الجميع. (آت) [*]