محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 380 من 588
صفحة
[صفحة 381]
(ابواب الصيد)
(باب)
* (النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل) *
* (في الحل والحرم) *
17418 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولاتشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده.
27419 علي بن أبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لايدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
37420 ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان [الذي] أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
47421 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة، قال: عليه كفارة، قلت: فإنه أصابه خطأ، قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلاي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه.
57422 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن