محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 387 من 588
صفحة
[صفحة 388]
7447 - 12 عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن ابن أبي عمير، عن على بن رئاب عن، أبى عبيدة، عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم، بيض نعامة فأكله المحرم قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة (1).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله.
7448 - 13 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مر وهو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها وشرب لبنهاقال: عليه دم وجزاء في الحرم (2).
7449 - 14 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة (3).
____________
(1) قال السيد في المدارك: تنقيح المسأله ينم ببيان أمور. اول: اطلاق النص يقتضى عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم. الثانى: اطلاق النص المذكور يقتضى عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالاكل أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل وهو حسن.
الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال فلابد من تقييد هذه المسألة بأن لايكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الارسال. الرابع: لو كان المشترى للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة لان ايجابه على المحل يقتضى ايجابه على المحرم بطريق اولى والزائد منفى بالاصل. الخامس لو ملكه المحل بغير شراء وبذله المحرم فأكله ففى وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم.
السادس: لو اشترى المحل للمحرم البيض من المحرمات ففى انسحاب الحكم المذكور اليه وجهان أظهرهما.
العدم. (آت ملخصا)
(2) قال الشيخ وجماعة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة وحمل الجزاء في الحرم على القيمة. (آت) اقول: يأتى مثله في باب المحرم يصيب الصيد في الحرم. ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها لاشرب لبنها فقط فتأمل.
(3) قوله. " يجب عليه الفداء " لعل المراد به الارش كما هو مختار أكثر المتأخرين. (آت) [*]