الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 386 من 588

صفحة
[صفحة 387]

على الثعلب (1).


7443 - 8 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: في الارنب شاة.

7444 - 9 سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن على، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل عليه هذاكي ينكل عن صيد غيره.

7445 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. (2)

7446 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال:

يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ماينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (3).


____________

(1) لاخلاف بين الاصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والارنب واختلف في مساواتهما للظبى في الابدال من الاطعام والصيام واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن عقيل على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها. وقال في المدارك: يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب ان لم يكن اجماعيا لضعف مستنده. (آت)

(2) يدل على المذهب المشهور في الابدال وعلى ثبوت ابدال في الثعلب والارنب أيضا. (آت)

(3) لاخف فيه بين الاصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ فان تحرك فعليه بكارة من ابل وهو ايضا اجماعى. (آت) [*]

التالي ص 386/588 — الأصلية 387 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...