محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 392 / داخلي 391 من 588
صفحة
[صفحة 392]
7463 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم اشتروا صيدا فقالت: رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، فقال:: على كل إنسان منهم فداء (1).
7464 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجناستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال: حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحددم شاة تشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال أبوولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (2).
7465 - 6 أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء.
(باب)
* (فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك) *
17466 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن الصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود.
وقال: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (3) " قال: مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البروما
____________
(1) لعله محمول على أنهم ذبحوه او حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أربه قائلا. (آت) وفى الفقيه والتهذيب " شاة " مكان " فداء ". (في)
(2) مورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام قبل دخول الحرم وألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم وقال في المدارك: هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد واما بدونه فمشكل. (آت)
(3) المائدة: 97. ولايحل من صيد البحر عندنا الا ماله فلس من السمك لاكل صيد كالشافعى