محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 473 من 588
صفحة
[صفحة 474]
عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور (1)
37798 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس بأن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
47799 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فأن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك (2).
57800 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
67801 أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلاأن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
77802 وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
____________
(1) يدل على جواز التعجيل للنساء لانهن معذورات في ذلك. (آت)
(2) يدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح وأنه لو بان عدمه لم يبطل طوافه وسعيه و على أنه لو حلق بغير منى يستحب ان يحمل شعره إليهاوعلى أنه لابد للصرورة من الحلق اما وجوبا أو استحبابا على الخلاف. (آت) [*]