محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 49 من 268
صفحة
[صفحة 2] 66573 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (ع) قال في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما. (2)
76574 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن يقضي.
86575 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال:
____________
(1) ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفة ولعله محمول على الافضلية بقرينة " ينبغى ". (آت)
(2) ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فاذا صام خمسة عشر فقد جاوزالنصف. وسيأتى في كتاب الطلاق باب الظهار بعض الاخبار في أن للمسلوكة نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقه انما عليه صيام شهر. وقال المجلسى رحمه الله الحديث غير مناسب للباب ومضمونه مشهور بين الاصحاب ومنهم من رده الضعف سنده. [*]
الصفحة 140
يصومه فإنه حق يلزمه (1).
96576 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع): رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ، قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه (2).
(باب)
* (صوم كفارة اليمين) *
16577 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: كل صوم (3) يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
26578 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع)
قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
36579 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (ع) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا يفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.
____________
(1) " يصومه " أى العيد وايام التشريق او سواهما والاول أظهر كما فهمه الشيخ وقال به ورد الاكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الاصول مع أنه ليس بصريح في صوم الايام المحرمة كما عرفت وقال المحقق في المعتبر: الرواية مخالفة لعموم الاحاديث المجمع عليها على أنه ليس بصريح في صوم العيد. انتهى. أما مخالفته لسائر الاخبار فظاهر واما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتى بسند حسن ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح وسند موثق عن زرارة والمسألة محل اشكال و إن كان التحريم اقوى. (آت)
(2) قال في المنتفى: إنه يستفاد الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن في اسناد الحديث ومتنه غلطا وهو في المتن واضح اذلا معنى لدخول العيدين وانما حقه العيد وقد اتفقت فيه نسخ الكافى واما الاسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان ووجهه ظاهر عند الممارس باعتبار الطبقات. (آت) اقول: ابن أبى عمير لم يروعن أبان بن تغلب الا بواسطة جميل وما عثرت على روايته عنه بغير واسطة إلا في هذا الموضع وما قاله صاحب جامع الرواة أنه يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة في الكافى في باب " الرجل يطوف فتعرض له الحاجة " اشتباه نشأمن نسخته وليس في الباب المذكور الا رواية ابن أبى عمير عن جميل عن ابان بن تغلب.