محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 48 من 265
صفحة
[صفحة 4] فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين. (4)
____________
(1) لامناسبة له بهذا الباب وقد مر الكلام فيه في بابه. (آت)
(2) عمل الشيخ في التهذيب بظاهره والمشهور الاستحباب.
(3) هذا الخبر بالباب الاتى أنسب.
(4) المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم ولا يلزمه شئ وذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد وجماعة بمدين لرواية اخرى والقائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لايتحقق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين او على اليأس بان يكون ظنها انها تكون دائما إما في الحمل او في الرضاع مع انه يحتمل أن يكون الكفارة في الخبر للتأخير مع سقوط المنذور. (آت) [*]
الصفحة 138
(باب)
* (من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن اتمامه) *
16568 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل ; ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال: يستقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (1).
26569 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر فيه (2) أفطر ثم قضي ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله.
36570 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (3) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟
فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
46571 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (ع) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذوالحجة، قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن
____________
(1) " قوله يستقبل " حمله الشيخ على مرض بمنعه من الصيام وان كان يشق عليه ولعل حمله على الاستحباب أظهر. (آت)
(2) ظاهره أن المراد به غير الاعذار الشرعيا بقرينة مقابله فيدل ظاهرا على جواز الافطار بعد أن يصوم من الشهر الثانى. (آت) (3) كذا مضمرا. [*]
الصفحة 139
يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الآخر الذي يليه أياما ثم عرض له (1) علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين.
56572 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته.