محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 504 / داخلي 503 من 588
»»
[صفحة 504]
قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام.
7929 - 13 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لايحسن أن يلبي فاستفتي له أبوعبدالله (عليه السلام) فأمر أن يلبى عنه (1) ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزئ عنه.
(باب)
* (من قدم شيئا أو أخره من مناسكه) *
17930 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لاحرج.
27931 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم يبق شئ ما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرج لا حرج (2).
____________
(1) هذا موافق لمذهب ابن الجنيد والمشهور ان يعقد قلبه ويشير باصبعه. (آت)
(2) قال في المدارك: لاريب في حصول الاثم بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب وانما الكلام في الاعادة وعدمها فالاصحاب قاطعون بعدم وجوب الاعادة واسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل ومافى معناها وهو مشكل لانها محمولة على الناسى والجاهل عند القائلين بالوجوب ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد. (آت) [*]