الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 506 من 588

صفحة
[صفحة 507]

بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت:


وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " (1)


يقول في ذي الحجة (2).


27940 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.

7941 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن


____________

" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " الحديث مرويا عن كتابه كما ان الكلينى روى عن ابى بصير كثيرا مع انه لم يلاقه والشيخ والصدوق رويا عن الكلينى مع انهما لم يلاقاه وامثال هذا كثير فهم يروون عن الاصول التى لهم وهذا الاحتمال احسن من اسناد الغفلة اليهم ولعل الواقع كذلك فضل الله الالهى (كذا في هامش المطبوع) وقال الشيخ في الفهرست: رفاعة بن موسى النخاس ثقة له كتاب، أخبرنا به ابن أبى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين عن محمد بن أبى عمير، وصفوان بن يحيى عنه. ورواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن ابن فضال عنه انتهى. وقال المجلسى رحمه الله: الظاهر أن فيه سقطا اذ احمد بن محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة اما فضالة او ابن أبى عمير او ابن فضال او ابن ابى نصر والاخير هنا اظهر بقرينة الخبر الاتى حيث علقه عن ابن أبى نصر ويدل على تقدم ذكره. ثم نقل كلام صاحب المنتقى وهو مثثل ما نقل عن ابى على في اول الكلام والخبر اورده صاحب التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بعينه الاسؤاله عن الحصبة وجوابه مع اختلاف الفاظه.


(1) البقرة: 196.

(2) الحصبة بالفتح الابطح وانما اضاف يوم النفر إليه لان من السنة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه مما يأتى جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصوررة ولابأس به فيخص المنع من صام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الايام إلا أنه يأتى ما ينافيه ويظهر من كلام بعض اهل اللغة ان يوم الحصبة اليوم الرابع عشر ولا يلائمه هذه الاخبار. (في)

(3) حمل علي ما إذا تلبس بالحج او العمرة. (آت) [*]

التالي ص 506/588 — الأصلية 507 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...