محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 51 من 265
صفحة
[صفحة 4] جعلت فداك علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدي معه؟ قال: لا بأس. (4)
46583 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال، قال: يصوم ما بقي
____________
(1) في بعض النسخ [ومن نذر أن يصوم في شك].
(2) " أيام التشريق " محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتى. وأما يوم الشك محمول على التقية. (آت) وقال الفيض رحمه الله: انما لايصوم يوم الشك إذا اعتقد كونه من شهر رمضان وذلك لانه حينئذ لايتأتى له أن ينوى من نذره وإن قال بلسانه.
(3) الظاهر أنه الحسين بن عبيد.
(4) قوله: " لابأس " قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جازله أن يفرق انتهى. وهذا هو المشهور بين الاصحاب وقال ابن البراج: يشترط فيه التتابع.
ثم اعلم أن الخبر يحتمل الوجهين الاول أن يكون اليوم الذى جوز (عليه السلام) إفطاره اليوم الاول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لاعلى عدم التتابع. والثانى أن يكون المراد انه شرع في الصوم وعرض له الافطار في اثناء الشهر فيدل على ما ذكره الشيخ والاول أظهر. (آت) [*]
الصفحة 142
عليه إذا انتهى إلى بلده (1).
6584 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله عزوجل يقول: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (2) ".
6585 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل، عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبوعبدالله (ع): قد أتي علي (ع) في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله عزوجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها " يعني ستة أشهر.
6586 - 7 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم السلام) في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور، أنه لايصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد (3).