الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 52 من 268

صفحة
[صفحة 4]
6587 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم (4)


من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح ; قال: وصاحب الحرم


____________


(1) انما الجواز في هذا الخبر على حال الضرورة فلا ينافى القول بتعين المكان إذا نذر الصوم في مكان معين.

(2) إبراهيم: 30. " كل حين " في المجمع أراد بذلك انه يأكل ثمرتها في الصيف و طلعها في الشتاء وما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر.

(3) المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب قضاء مافات عن الناذر يسفر أو مرض أو حيض أو نفاس واشباه ذلك وهذا الخبر يدل على عدمه ويمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر وقال سيد المحققين في شرح النافع: والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب اجماعيا. (آت)

(4) أى جعله على نفسه موقتا. [*]

الصفحة 143


الذي كان يصومها ويجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.


6588 - 9 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يجعل لله عزوجل عليه صوم يوم مسمى، قال: يصومه أبدا في السفر والحضر.


6589 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: إن أمي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا إن كان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لم ندر أتصوم أم تفطر، فسألت أبا عبدالله (ع) عن ذلك وأخبرته بما جعلت على نفسها فقال: لا تصوم في السفر قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها (1)، قال: قلت: ما ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك؟ فقال: إني أخاف أن ترى في الذي نذرت ما تكره.


(باب)


* (كفارة الصوم وفديته) *


6590 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيد ; وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا (ع) عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي تخلص فيه فيعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد أجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال: يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.


6591 - 2 أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن منصور قال:


سألت الرضا (ع) عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد.


____________


(1) قال الفاضل التسترى رحمه الله كان المعنى انها كيف تصوم يوما وقد جعلت هى على نفسها مع ان الله تعالى وضع عنها الايام التى جعله عزوجل عيها والحاصل أن ما أوجبه الله تعالى أضيق فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الاولى. (آت) [*]

الصفحة 144


3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره واجتمع على صوم كثير ماكفارة ذلك؟ قال: تصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد.


46593 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل شهر وهو يشد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم.


6594 - 5 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن الصوم يشد علي، فقال لي:


لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم، ثم قال: وما أحب أن تدعه.


6595 - 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: شكوت إلى أبي عبدالله (ع) فقلت: إني أصدع (1) إذا صمت هذه الثلاثة الايام ويشق علي، قال: فاصنع كما أصنع إذا سافرت فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به.


6596 - 7 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عقبة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك إني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر؟ فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت: درهم واحد؟ قال: لعلها كبرت عندك (2) وأنت تستقل الدرهم؟ قال: قلت: إن نعم الله عزوجل علي لسابغة، فقال: يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.


____________


(1) على البناء للمفعول من باب التفعيل. وفى القاموس الصداع كغراب: وجع الرأس.

(2) في بعض النسخ بالباء اى كبرت الحكم والقضية عليك او الثلاثة الايام وفي بعضها بالثاء كما في التهذيب وهو الصواب اى كثرت الدراهم عندك فلذا تستقل الدرهم. (آت) [*]

الصفحة 145


(باب)


* (تأخير صيام الثلاثة الايام من الشهر إلى الشتاء) *


16597 علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن (عليهما السلام): الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنة، قال، لابأس (1).


26598 عدة من أصحابنا، (2) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: قلت لابي جعفر (ع): صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.


36599 أحمد بن إدريس ; ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال:


سألته، عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما.


(باب)


* (صوم عرفة وعاشورا) *


16600 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى ; وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: [أ] ما أصومه اليوم (3) وهو يوم دعاء ومسألة.


____________


(1) ذهب الاصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الايام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء. (آت)

(2) في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ. (آت)

(3) في بعض النسخ [أنا أصومه اليوم] ولعله على الاستفهام الانكارى أى كيف أصومه وهو يوم دعاء ومسألة. واعلم أن المشهور بين الاصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء وعدم الاشتباه في الهلال ومع الاشتباه يكره. (آت) [*]

الصفحة 146


26601 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.


36602 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفروأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: لا تصم في يوم عاشورا (1) ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الامصار (2).


46603 الحسن (3) بن علي الهاشمي، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: حدثني نجبة بن الحارث العطار (4) قال: سألت أبا جعفر


(ع) عن صوم يوم عاشورا، فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة، قال نجبة: فسألت أبا عبدالله (ع) من بعد أبيه (ع) عن ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه، ثم قال: أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما.


56604 عنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدثني جعفر بن عيسى أخوه قال:


التالي ص 52/268 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...