الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 76 من 610

صفحة
26315 حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان علي (ع) يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.


____________


(1) الرجل اسم جمع للراجل وهو خلاف الراكب الفارس. والشرك محركة حبائل الصيد وأخدان جمع خدين وهو الصديق.

(2) الجزع إلى الله محمود كالطمع والرغبة والرهبة والخشوع والكل إلى غيره مذموم (في)

(3) أى مع صالح القول كما في التهذيب.

(4) في بعض النسخ [مستجاب الدعوة]. [*]

الصفحة 77


6316 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم (1) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.


6317 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.


6318 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن الفضل بن عثمان قال: قال أبوعبدالله (ع): ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس على المسلمين إلا الرؤية.


6319 - 6 أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف.


6320 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; ومحمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن الحسين، عن الصلت الخزاز، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.


6321 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حمزة بن أبي يعلى، عن محمد ابن الحسن بن أبي خالد رفعه، عن أبي عبدالله (ع) إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.

التالي ص 76/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...