محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 81 من 588
صفحة
[صفحة 82]
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أومن رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
36335 على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟
فقال: هو شئ وفق له.
46336 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن علي بن الحسين بن رباط، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (ع) إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لاهو يوم وفقت له.
56337 أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان: عن محمد بن بكر بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشيرالنبال، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال:
صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
66338 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال: بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى، فقلت:
إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لانه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام (1) في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله تعالى وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
76339 سهل بن زياد (2)، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن
____________
(1) الظاهر أن المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير ان يصح بين الناس أنه منه لامافهمه المفيد رحمه الله (آت)
(2) كانه سقطت العدة من النساخ اذ رواية الكلينى عن سهل بن زياد بدون العدة غير معهود (آت)
وقيل: لعل المصنف جعله بعد الحديث الرابع ولدى الاستنساخ سقط وكتبه الناسخ في الهامش وفى الثانية جعله الناسخ هنا فعلى هذا يكون معلقا ولكنه غير متعارف في اسانيد الكتاب. [*]