الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 86 من 610

صفحة
" بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]


الصفحة 86


وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس وصوم البيض (1)


وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة؟ وصوم يوم عاشورا فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.


وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعاإلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لايصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال. رسول الله (صلى الله عليه وآله):


" من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم ".


وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق (2) بالصوم بأديبا وليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض (3).


وأما صوم الاباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه.


وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم وقال آخرون: لا يصوم وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عزوجل


____________


" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " السلام سئل عن صوم الدهر فقال: لاصام ولا أفطر. قيل: انما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته ولئلا بعجز فيترك الاخلاص اولئلا يرد صيام ايام لسنة كلها فلا يفطر في الايام المنهى عنها. وقال في موضع آخر من المغرب: وقوله: لاصام من صام الابد يعنى صوم الدهر وهوان لا يفطر في الايام المنهى عنها انتهى. وقال الجزرى في النهاية: وفى الحديث انه سئل عمن يصوم الدهر فقال: لا صام ولا افطر اى لم يصم ولم يفطر كقوله تعالى: " لاصدق ولاصلى " وهو احباط لاجره على صومه حيث خالف السنة. وقيل: هو دعاء عليه كراهة لصنيعه. (آت)

التالي ص 86/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...