الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 160 / داخلي 159 من 573

[صفحة 160]

لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قال: قلت: يقولون: لا يوفي، قال:


هذا لاينبغي له أن يكيل (1).


8755 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

(باب الغش)


8756 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس منا من غشنا (2).

7 875 - 2 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله علليه واله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.


8758 - 3 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجادة، عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن (عليه السلام) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لايباع شئ فيه غش.

8759 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإن من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.

8760 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع (3).

8761 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت

____________

(1) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الاصحاب ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحق. (آت)

(2) ظاهره الغش معهم (عليهم السلام) فلا يناسب الباب ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير بعيد. (آت)

(3) هذا من الغش المحرم. (آت) (*)

التالي الأصلية 160داخلي 159/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...