محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 160 من 573
»»
[صفحة 161]
أبيع السابري في الظلال فمربي أبوالحسن موسى (عليه السلام) فقال لي: يا هشام إن البيع في الظل غش وإن الغش لايحل (1).
8762 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله) في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا وسأله عن سعره فأوحى الله عزوجل إليه أن يدس يديه في الطعام (2) ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة و غشا للمسلمين (3).
(باب)
* (الحلف في الشراء والبيع) *
8763 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبوعبدالله (عليه السلام) مولى له يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شئ فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الاخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع؟
فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا: فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا ربح الدينار دينارا، ثم أخذ الكيسين فقال: هذا رأس مالي ولا حاجة
____________
(1) حمل في المشهور في الكراهة وقال في الدروس: يحرم البيع في الظل من غير وصف. (آت)
(2) الدس: الاخفاء، يقال: دس الشئ في التراب.
(3) يدل على تحريم اخفاء الردى واظهار الجيد وقيل بالكراهة وقال في الدروس: تكره اظهار جيد المتاع واخفاء ردية إذا كان يظهر للحسن، والبيع في موصع يخفى فيه العيب. (آت)