الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 173 من 574

[صفحة 173]

لا أدعك أو اقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبوبكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت:


بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن في مابينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.


8813 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح (1) فأراد بيعه قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

(باب)


* (من يشترى الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده) *


8814 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال: إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد. وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ (2).

____________

(1) اى للمشترى والاشهاد لرفع النزاع للارشاد او استحبابا ويدل على ان جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار. (آت)

(2) ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن وحملها الاصحاب على الطعام وما وقع في العنوان بلغظ الحيوان مع كون الخبربلفظ الشاة مخالف بدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلته. (آت) وقال الفيض - رحمه الله -: ما في العنوان بلفظ الحيوان بدل الشاة كأن المصنف عم الحكم وفيه اشكال لاختلاف انواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلته اكثر من اختلاف افراد النوع الواحد وفي اصل الحكم اشكال آخر من جهة اهمال ذكر مؤونة الانفاق على الشاة مع أنه يجوز أن يكون انفاق المشترى عليها في تلك الايام اكثرمن قيمة لبنها او مثلها ولعل الحكم ورد في محل مخصوص كان الامرفيه معلوما. واما مامر من أن الغلة في زمان الخيار للمشترى فهو مختص بخيار الشرط. وفى بعض النسخ في السند الثانى [على بن ابراهيم، عن ابيه، عن سهل بى زياد، عن ابن ابى عمير] وفى تهذيب رواه عن ابن عيسى، عن على بن حديد، عن أبى المغرا، عن الحلبى وعلى هذا فليس شئ من الاسانيد الثلاثة بنقى. (*)

التالي صفحة 173 من 574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...