محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 171 من 338
صفحة
[صفحة 2] 9371 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البقر والغنم والابل يكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان. (2)
9372 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم (3) " فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وإنما رعيها بالنهارو أرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود (ع) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان (ع) الرسل والثلة وهواللبن والصوف في ذلك العام (4).
____________
(1) الغرض بيان ان تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه والاعتماد على المضيع مرجوح كما أن ائتمان الخائن مرجوح. (آت)
(2) ذهب ابن ادريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا (آت)
(3) الانبياء: 78.
(4) الرسل - بالكسر -: البن. والثلة - بالفتح -: جماعة الغنم أو الكثرة منها اومن الضمان خاصة، سمى الصوف بالثلة مجازا كما فسره في الخبر. (*)
الصفحة 302
9374 - 3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: قول الله عزوجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث (1) " قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال: إنه كان أوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت (2) في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود (ع) بما حكمت به الانبياء (ع) من قبله وأوحى الله عزوجل إلى سليمان (ع) أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونهاو كذلك جرت السنة بعد سليمان (ع) وهو قول الله تعالى: " وكلا آتينا حكما وعلما (3) " فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.
(باب آخر)
9374 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، و أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.