الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 204 / داخلي 203 من 573

[صفحة 204]

ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتربها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه، فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى فقال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال: لا بأس به (1).


8942 - 4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال:

قلت لابي عبدالله (ع): رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد مايقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم. (2)


8943 - 5 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع): يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي؟ قال: لا بأس.

4 894 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له: أبا يعك بده دوازده وبده يازده؟ فقال أبوعبدالله (ع): هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس، قال: اساومه وليس عندي متاع، قال: لا بأس (3).


____________

(1) قوله: (فاشتربها) اى وكالة. وسؤال الامام (عليه السلام) عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة لا انه اقترض منه الدراهم و اشترى المتاع لنفسه فانه حينئذ ان أخذ الزيادة يكون ربا، والظاهر انه سقط بعد قوله: (لم يشتره) قلت بلى من النساخ وهو مراد. (آت)

(2) ذالك مثل ان يكون له على الرجل دين يطلبه منه وليس عنده مايقتضيه كان يكون الف درهم مثلا فيقول له: أبيعك متاعا يسوى الف درهم بالف ومأتى درهم على أن تؤدى ثمنه بعد سنة فاذا باعه المتاع يشتريه منه بالف درهم التى هو في ذمته فيكون قد قضى الدين الاول وبقى عليه الالف والمائتان وهذا من حيل الربا. (آت)

(3) قوله: (هذا فاسد) فيه اشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الاصحاب ويحتمل أن يكون المراد به انه لايقول عندالبيع: (ده يازده) و (ده دوازده) ولكن يقاوله قبل البيع ثم يشترى المتاع ويبيعه بمجموع ما رضيابه مساومة ولعل الاظهر ان المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقابلة قبل البيع لا البيع مع عدم الاخبار برأس المال وعلى اى حال لابد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شئ ولا يوقع البيع ثم يشترى المتاع ويبيعه منه كما صرح به في اخباراخر. (آت) (*)

التالي الأصلية 204داخلي 203/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...