الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 285 / داخلي 284 من 573

[صفحة 285]

عبدالله (ع) قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام. (1)


(باب)


* (الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمار) *


9310 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن (ع) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه أجرة لابأس بها.

9311 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا أسمع فقال له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك.

9312 - 3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال:

اشتريت لابي عبدالله (ع) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فأخذتها وقال: لا تأخذ من البائع. (2)


9313 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبي سأل أبا عبدالله (ع) وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس.

9314 - 5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (ع)، وغيره عن أبي جعفر (ع) قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم وإنما هو مثل الاجير.

____________

(1) ظاهر الخبر أن النزول عليهم لايكون اكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الاصحاب عدم التقدر بمدة بل هو على ماشرط واستندوا باشتراط النبى (صلى الله عليه وآله) اكثر من ذالك وهو غير ثابت وقال في الدروس: يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على اهل ايله ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فمادون. (آت)

(2) لعله كان مأمورا من قبله (عليه السلام) لامن البايع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره (عليه السلام) بذالك تبرعا والمشهور أنه لايكون الاجرة الامن احد الطرفين وهواحوط. (آت) (*)

التالي الأصلية 285داخلي 284/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...