محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 306 من 573
»»
[صفحة 307]
9390 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يؤكل ماتحمل النملة بفيها وقوائمها.
9391 - 12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (ع) قال:
سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.
9393 - 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى آل سام، عن جابر قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ماشاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال: يرد إليهاما أخذ منها وإن كان فضل فهوله.
9393 - 14 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد إلى أبي محمد (ع): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (ع): لاينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
9394 - 15 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبدالله (ع) في سوق النحاس فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أي شئ أصله؟ فقال: فضة إلا أن الارض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
9395 - 16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قدهلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالهالي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله وتقول: هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك فسألت أبا عبدالله (ع) عن ذلك، فقال: لا بأس به.
9396 - 17 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن بعض أصحابنا قال: شكونا إلى أبي عبدالله (ع) ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال: