الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 361 / داخلي 360 من 573

[صفحة 361]

منهماصداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين.


4 960 - 2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب ولا جنب ولاشغار (1)


في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذامن هذا وهذا من هذا.


9606 - 3 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح الشغار وهي الممانحة (2) وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لامهر بينهما.

(باب)


* (الرجل يتزوالمرأة ويتزوج ام ولد أبيها) *


9606 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها، فقال: لا بأس بذلك فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين (ع) تزوج ابنة الحسن بن علي (ع)

وام ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين (ع) ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبدالملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين (ع) فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين (ع) يضع نفسه وإن الله يرفعه (3).


____________

(1) الجلب - بالتحريك هو ان ينزل العامل باقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يامر بالاموال ان يجلب اليه اى تحضر فنهى عن ذالك والجنب ايضا - بالتحريك - في السباق وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الدى يسابق عليه فاذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو مصدر جنب الفرس اذااتخذته جنيبة. (كذا في هامش المطبوع).

(2) الممانحة من المنحة وهى العطاء. (ات)

(3) مر الحديث مرسلا بنحو آخر. (*)

التالي الأصلية 361داخلي 360/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...