الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 415 من 573

[صفحة 416]

9802 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) أنه قال في رجل زنا بام امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ماحرم حرام قط حلالا.

9803 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أوشبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء.

9804 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل زنى بام امرأته أو باختها فقال: لايحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولايحرمه.

9805 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها. (1)

9806 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) مثله.


9807 - 9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال: لي احب أن تسأل أبا عبدالله (ع) وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب امها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال:

____________

(1) اى وليتزوجها ان شاء بعد توبتها بشرط ان لايكون لها بعل حين الفجور على ما في التهذيب. (كذا في عامش المطبوع). (*)

التالي الأصلية 416داخلي 415/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...