محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 416 من 573
»»
[صفحة 417]
فسألت أبا عبدالله (ع) فقال: لي كذب مره فيلفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبوعبدالله (ع) فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
8 980 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة (1).
(باب)
* (الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو اخته) *
9809 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال:
قلت لابي عبدالله (ع): رجل أتى غلاما أتحل له اخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
9810 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب (2) حرمت عليه ابنته واخته.
9811 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ماترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللاخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لايحل؟ فقال: إنه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس؟ قال: فقال:
فإنه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه (عنه) ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال: إن كان
____________
(1) كانه (عليه السلام) علم كذبه في ذالك فأخبربه كالخبر السابق فلايكون الحكم مطردا وقطع الاصحاب بحرمة بنت العمة والخالة بالزنا السابق بامها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق والرواية انما تضمنت حكم الخالة فالحاق العمة بها يحتاج إلى دليل لكن الاخبار العامة كاف في اثبات ذالك فيهما وفى غيرهما كما مر. (آت)