محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 453 من 573
»»
[صفحة 454]
9963 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (ع) وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال: أيجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فان اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج ألا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عزوجل يقول:
" الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحهاإلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1) ".
9964 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟
قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل (2).
5 996 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد ابن الفيض قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة قلنا: جعلنا فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: ما الكواشف؟
قال. اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتون قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة (3).
9966 - 6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
____________
(1) النور: 3. ولاخلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها بل مع العلم بانتفائه على قول بعض لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. (آت)
(2) قوله، (يتعرض لها) لعله محمول على الاستحباب. (آت)