محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 525 / داخلي 524 من 573
»»
[صفحة 525]
(باب)
* (قناع الاماء وامهات الاولاد)
(10263) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن امهات الاولاد ألها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال: تقنع (1).
(10264) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها مايجري على المملوك في الحدود كلها.
(باب)
* (مصافحة النساء) *
(10265) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن مصافحة الرجل المرأة قال: يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة اخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
(10266) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع): هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب.
____________
(1) يدل على وجوب تقنع ام الولد عن الرجال كما هوالمشهور ولاينافى جوازكشف رأسها في الصلاة. (آت) (*)