محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 532 / داخلي 531 من 573
صفحة
[صفحة 532]
(باب الخصيان)
- (110287) - حميدبن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالملك بن عن النخعي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ام الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك. (1)
(10288) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا. (2)
(10289) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: لا (3).
(باب)
* (متى يجب على الجارية القناع) *
(10290) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لايصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده (4).
____________
(1) يدل على عدم جواز نظر الخصى إلى جسد غير مالكته فلا ينافى الاخبار السابقة من جهتين. (آت)
(2) الوضوء - بالفتح -: ما يتوضؤ به أى ماء الوضوء او يصب الماء لقصد ايديهن ويمكن حمله على غيرالمالكة جمعا (آت)
(3) يمكن حمله على التقية. (آت)
(4) الحيض كناية عن البلوغ ولعل الاختمار على الاستحباب ان حملناه على الحقيقة وان كان كناية عن ستر الشعر عن الاجانب فعلى الوجوب قال في المغرب: الخمار هو ما تغطى به المرأة رأسها وقيل: اختمرت وتخمرت إذا البست الخمار والتخمير: التغطية. (آت) (*)