الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 533 / داخلي 532 من 573

[صفحة 533]

(10291) - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطى رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).


(باب)


* (حد الجارية الصغيرة التى يجوز أن تقبل) *


(10292) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي - وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جويرية (2) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها، فاقبلها، فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك (3).


(10292) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال؟ قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.


(10293) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس فنحاها عنه (4).


____________

(1) الظاهر انه كناية عن الحيض ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع.

(2) الجويرية تصغير الجارية.

(3) قوله: (فلا تضعها) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة كما هو ظاهر الخبر الثانى والاحتياط في الترك. (آت)

(4) لعله محمول على الكراهة جمعا. (آت) (*)

التالي الأصلية 533داخلي 532/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...