الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 563 / داخلي 562 من 573

[صفحة 563]

اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.


(10397) - 27 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (ع) قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء فادعى أنه قد كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.


(10398) - 28 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا (ع) قال: قلت له: ماتقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها (1) وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت: نعم، فقال: ليس بشي. قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم.


(10399) - 29 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج بعائشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.


(10400) - كانت بواحدة منهن فتقول: أشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذاهي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.


(10402) - 32 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه: لاتلدالمرأة لاقل من ستة أشهر.


____________

(1) كذا في جميع النسخ التى عندنا. (*)

التالي الأصلية 563داخلي 562/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...