محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 564 / داخلي 563 من 573
»»
[صفحة 564]
(10403) - 33 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: مامن مؤمنين يجتمعا بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن الله عز وجل قد زوج فلانا فلانة، وقال: ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء. إن الله قد أذن في فراق فلان وفلانة.
(10404) - 34 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك.
(10405) - 35 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الله عزوجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلهافي رجالهم وكذلك فعل بشيعتهم وإن الله عزوجل نزع الشهوة من رجال بني امية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم.
(10406) - 36 - محمد بن يحيى رفعه قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية فقال: وفر شعر جسدك وأدم الصيام ففعل فذهب مابه من الشبق.
(10407) - 37 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: من بركة المرأة خفة مؤونتها وتيسير ولادتها ومن شومها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها.
(10408) - 38 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد، قال: وسئل النبي (صلى الله عليه وآله) مازينة المرأة للاعمى قال: الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة. (1)
____________
(1) (فانه أى الخضاب من الطيب النسمة اى الانسان. والنسمة - محركة - أيضا نفس الريح فهو أيضا مناسب. (آت) (*)