محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 565 / داخلي 564 من 573
»»
[صفحة 565]
(10409) - 39 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج البكر قال: يقيم عندها سبعة أيام.
(10410) - 40 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج اخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم (1)
(10411) - 41 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن أبابكر وعمر أتيا ام سلمة فقالا لها: يا ام سلمة إنك قد كنت عند رجل قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكيف رسول الله من ذاك في الخلوة، فقالت: ماهو إلا كسائر الرجال ثم خرجا عنها وأقبل النبي (صلى الله عليه وآله) فقامت إليه مبادرة فرقا (2) أن ينزل أمر من السماء فأخبرته الخبر فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى تربد وجهه والتوى عرق الغضب بين عينيه (3) وخرج وهو يجر رداؤه حتى صعد المنبر وبادرت الانصار بالسلاح وأمر بخيلهم أن تحضر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي و يسألون عن غيبي والله إني لاكرمكم حسبا وأطهركم مولدا وأنصحكم لله في الغيب ولا يسألني أحد منكم عن أبيه إلا أخبرته فقام إليه رجل فقال: من أبي؟ فقال: فلان الراعي فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ فقال: غلامكم الاسود وقام إليه الثالث فقال: من أبي؟ فقال: الذي تنسب إليه فقالت الانصار: يا رسول الله اعف عنا عفا الله عنك فإن الله بعثك رحمة فاعف عنا عفا الله عنك وكان النبي (ص) إذا كلم استحيى وعرق وغض طرفه عن الناس حياء حين كلموه فنزل: فلما كان في السحر هبط عليه جبرئيل (ع) بصحفة من الجنة (4) فيها هريسة فقال: يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلي وذريتكما فانه لايصلح
____________
(1) المشهور بين الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث وذهب الشيخ في النهاية وكتابى الحديث إلى اختصاص البكر بالسبع علي الاستحباب واما الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الاخبار. (آت)
(2) الفرق - بالتحريك -: الخوف والفزع، يستوى فيه المذكر والمؤنث.
(3) تربد وجه فلان اى تغير من الغضب. (الصحاح) والتوى أى التف وهوكناية عن امتلائه.