محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 107 من 342
صفحة
[صفحة 1] أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لابأس. (1)
9013 - 7 - أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.