محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 116 من 1448
صفحة
يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما؟ وهم الذين غنموا دون الفرسان.
8290 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبدالله عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذاكان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها.
8291 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: يؤخذالخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عزوجل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال: وللامام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة (1) والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شئ من الارضين ولا ماغلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الامام لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم ولايهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوه دهم أن يستفز هم فيقاتل