محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 117 من 342
صفحة
[صفحة 2] 9084 - 14 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: إن أميرالمؤمنين (ع) قال في الارض البور (2)
يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله إنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
9085 - 15 - علي، عن أبى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها قال: إن الذين ارتهنوها
____________
(1) الغلة: الدخل من كرى دار أواجرة غلام أو فائدة ارض.
(2) البور: الارض التى لم تزرع. (*)
الصفحة 236
يحولونه بينه وبين ذلك، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا، قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما (1).
9086 - 16 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟