محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 122 من 342
صفحة
[صفحة 2] إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة. (2)
9128 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالدبن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص، فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.
9129 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت: إنه
____________
(1) الخرق الشق في الثوب ان كان من النار فهو بسكون الراء وان كان من دق القصار فهو محرك. (المغرب)
(2) لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه والضمان على تقديرعدم الاقامة في صورة التهمة اى ظن كذب الجمال اوالحمال او ظن تفريطه او عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الاخبار لا مطلقا وهو اظهر طرق الجمع في هذه الاخبار. (آت نقله عن والده) (*)
الصفحة 244
ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال هو لك.
9130 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال: جائز، قلت: له إنه ربما زاد الطعام؟ قال: فقال: