الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 123 من 342

صفحة
[صفحة 1]
يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك. (1)


9131 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال:


حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكرأن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لابي عبدالله (ع) قال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.


2 913 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في الجمال يكسرالذي يحمل أو يهريقه قال:


إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن.


3 913 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أولص مكابر.


(باب الصروف)


9134 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالدبن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا، قال: لا بأس مالم يشترط، قال: وقال: جاء الرباء من قبل الشروط إنما تفسده الشروط.


____________


(1) يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط. (آت) (*)

الصفحة 245


5 913 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي: كيف سعر الوضح (1) اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول بلى، فيقول لى: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتهالي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام بيني وبينه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.


9136 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعهاله من الصيرفي بهذا السعرو نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينارفهل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس (2).


9137 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل تكون عليه دنانير، قال: لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم.


8 913 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال: نعم إن شاء.


9139 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان،


____________


(1) الوضح - محركة -: الدرهم الصحيح. (القاموس)

(2) (بقدر الدنانير) اى بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور ويدل عليه أخبار اخر. وقال في الدروس: لو نقص زائد عماله كان الزائد امانة سواء كان غلطا او عمدا وفاقا للشيخ. (آت) (*)

الصفحة 246


عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة.


إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذمني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.


9140 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأن له حتى أفرغ فلايكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لايجوز، فيقول: انتقدها وردنفايتها (1) فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال:


هذا احتياط، هذا أحب إلي.


التالي ص 123/342 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...