محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 152 من 596
صفحة
8664 - 14 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها.
8665 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (5)، قال: وقال أبوجعفر
____________
(1) اى ينبغى ان تاخذه وتعرفه حتى لا يأخذها أخوك يعنى رجل آخر او يأخذها الذئب.
(2) الكرش - ككتف - لكل مجتر بمنزلة العمدة للانسان اى ليس له محل مخصوص للطعام و آخرللماء كما في الشاة بل محلهما واحد وهى الكرش حتى انا سمعنا من جمال يقول: اروينا بعيرا فسرنا بعد منازل حتى بلغنا بيداء قفر لم يوجد فيه شئ اصلا فنحرنا البعير فاذا في كرشه وامعائه الماء قد امتلاء. ومنه الحديث (البغل كرشه سقاؤه). وقوله: (فلاتهجه) اى لا تحركه من موضعه ولا تتعرض بحاله بل دعه حتى يسير ويشرب ويأكل لان معه حذاؤه وسقاؤه وهذه كناية عن عدم احتياجه إلى شخص حتى يوصله إلى مكانه. (كذا في هامش المطبوع)
(3) الظاهرأن المراد به ما كان من الدواب التى تجمل ونحوها بقرينة قوله: (قد كلت)
(5) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. (النهاية) (*)
الصفحة 141
(عليه السلام): ليس لهذا طالب (1).
8666 - 16 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته في مضيعة فقال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها 8667 - 17 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبدالله عليه السلان يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنهالربها ومثلها (2) من مال الذي كتمها.