الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 157 من 596

صفحة
8686 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي (5) فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لايحل أكله، فقال أبوجعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ماسوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم مابقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.


7 868 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الربا رباء ان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قوله


____________


(1) قال العلامة في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه ولو لم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الوارث فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ولولم يعرف المقدار ولاالمالك أخرج خمسه وحل له الباقى هذا إذا فعل الربا متعمدا اما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنه أيضا كذالك وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى: (فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف) وهو يتناول ماأخده على وجه الربا ولما روى عن الصادق (عليه السلام). انتهى.

أقول: ومن قال بوجوب ردها حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة او اختصاصه بزمن الجاحلية. (آت)
التالي ص 157/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...